العلامة المجلسي

320

بحار الأنوار

النساء وفرغت من حجك كله إلا رمى الجمار ، وأحللت من كل شئ أحرمت منه ( 1 ) . 23 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك قال الله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " ( 2 ) . 24 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق - وهو اليوم الثالث من يوم النحر - لم ينفر حتى يصلى الظهر ، ويرمي الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر إلى آخر النهار ، ولا ينفر حتى يرمي الجمار ( 3 ) . 25 - وعنه أنه نهى أن يقدم أحد ثقله من مكة قبل النفر ( 4 ) . 26 - وعنه أنه قال : ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب - وهي البطحاء - فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك فعل وكذلك كان أبو جعفر عليه السلام يفعله ( 5 ) . 27 - وعنه عليه السلام أنه قال : لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه الناس ( 6 ) . 28 - وعنه أنه سئل عن دخول الكعبة فقال : نعم إن قدرت على ذلك فافعله ، وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك ، قال : ويستحب لم أراد دخول الكعبة أن يغتسل ( 7 ) 29 - وروينا عن أهل البيت في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها وليس منها شئ موقت ، ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء ( 8 ) .

--> ( 1 ) الهداية ص 63 وفيه ثم اغتسل للنحر . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .